وذكر عن الشافعي انه ذكر في كتابه (1): ان فيما نهى عنه فاسدا وفيه ما لا يفسد ان كان النهى يقتضى كون جميعه معصية ما لم يكن المراد به التأديب.
فالذي يفسد هو ان يصل إليه من طريق محرم نحو ملك الغير أو الفروج لأنه إذا كان مجزيا فيتوصل إليه بما نهى عنه فيجب الاستباح.
وحكى عنه قول اخر وهو: انه إذا نهى عن الفعل بوجه يختصه فوجب ان يفسد.
وكلما ذكرناه انما هو على مذهب من قال إن النهى لا يدل على فساد المنهي عنه ويحتاج في الفرق بين ما هو فاسد وما ليس كذلك إلى امر اخر.
ومن قال بما قلناه لا يحتاج إلى شئ من ذلك.
وهذه جملة كافية في هذا الباب.