اما الوضوء بالماء المغصوب فلا يصح (1) لان الوضوء لا يصح عندنا الا بنية القربة وذلك يقتضى كون الفعل حسنا وزيادة وذلك لا يمكن في المغصوب لأنه قبيح فلا يصح التقرب به وإذا ثبت ذلك فلا يصح وضوؤه وإذا لم يصح وضوؤه فكأنه صلى بغير طهارة وإذا صلى بغير طهارة فلا خلاف انه يلزمه قضاؤها.
وليس لهم ان يقولوا: ما كان يمتنع ان يقال ان هذا الفعل وان كان قبيحا فقد قام مقام ما هو حسن.
قيل له: ذلك يحتاج إلى دليل ولو أن قائلا قال ذلك في الصلاة بغير طهارة وانها ما كانت يمتنع ان تقوم مقام الصلاة بطهارة فما كان جوابكم يكون جوابنا (2) وليس ذلك الا ما قلناه من أن ذلك يحتاج إلى دليل.
وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح لان نية القربة بها لا تصح.
وليس لهم ان يقولوا: ليست الصلاة هي الغصب بل الصلاة تشتمل على أفعال لا تعلق لها بالغصب وهي حسنة تصح القربة فيها.
وذلك أن الصلاة هي الأركان المخصوصة في الدار من القيام والقعود وتلك قبيحة بلا خلاف وليست الصلاة أمرا آخر منفصلا من ذلك وإذا كان كذلك ثبت ما قلناه.
واما الطلاق البدعي فعندنا انه غير واقع أصلا (3) * ومن قال بوقوعه في موضع - وان وافقنا في هذا الأصل - يقول إن ذلك لقيام دليل ولو خليت وظاهر النهى يحكم (4) بأنه غير مجز.