وشبهة من قال: انه يقتضى التكرار الرجوع إلى الشاهد وان النهى يقتضى ذلك وذلك غير مسلم بالاطلاق فان استعمل في ذلك بقرينة من شاهد الحال وغيرهما فلا يمكن ادعاء الحقيقة في ذلك (1) فإذا ثبت ذلك فإنما قلنا انه يقتضى الفور دون التراخي لمثل ما دللنا عليه من أن الامر يقتضى الفور فالأدلة فيها سواء (2).
وأيضا: فلو لم يقتضى ذلك في الثاني لوجب ان يقترن به البيان فمتى لم يقترن به البيان دل على أنه قبيح في الثاني.
فاما النواهي الواردة في القران والسنة وانها تقتضي التأبيد فإنما علمنا ذلك بدليل من اجماع وغيره فلا يمكن الاعتماد على ذلك كما أن بمثل ذلك علم أن الأوامر على التكرار عند الأكثر.
فاما النهى القيد بوقت: فلا خلاف بين المحصلين انه لا يقتضى وجوب الانتهاء في غير ذلك الوقت وانما يعلم ذلك بدليل مثل ما قلنا في الامر المقيد (3).
فاما النهى عن الشئ فليس بأمر ضده (4) لا لفظا ولا معنى لمثل ما قلناه في الامر سواء وانما يدل على أن ما عدا المنهي عنه من أضداده مخالفا له إذا كان صادرا من حكيم لأنه إذا كان دلالة على القبح فما عدا ذلك الشئ لو كان قبيحا مثله لوجب ان ينهى عنه أيضا كما نهى عن ذلك فلما لم ينه عن جميع أضداده ولا عن بعضها دل على أنه مخالف له.
وقد تكون (5) مخالفته له بان تكون واجبة وندبا ومباحا فلا يمكننا ان نقول: انه لو كان في أضداده ما هو واجب أو ندب لوجب بيانه فلما لم يبين دل على انها