وتعلقوا أيضا بان قالوا: لما كان النهى المعلق بصفة يقتضى تكرره عند تكرر الصفة فكك القول في الامر (١).
والجواب عن ذلك: ان قولنا في النهي مثل قولنا في الامر في أنه لا يقتضى ذلك بظاهره فسقط الاحتجاج بذلك.
وتعلقوا أيضا بأن قالوا: وجدنا أوامر القران المتعلقة بالصفات والشروط يقتضى التكرار نحو قوله: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ (٢) ونحو قوله: ﴿وان كنتم جنبا فاطهروا﴾ (٣) و (إذا أقمتم الصلاة فاغسلوا) (٣) وقوله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ (4) وغير ذلك (5).
والجواب عن ذلك: ان جميع ذلك عقل بغير الظاهر وبدليل دل على ذلك من الاجماع وغيره.
ومن الناس من فرق بين بعض ذلك وبنى الامر المعلق بالشرط (6) * فقال في قوله تعالى: (وان كنتم جنبا فاطهروا) وقوله (الزانية والزاني) ان ذلك تعليل لا تعليق بصفة (7) فكأنه قال: (ان كنتم جنبا فاطهروا لأنكم جنب) لما علم أنه لا يمكن أداء الصلاة مع الجنابة وكذلك: (فاجلدوا الزاني والزانية لأنهما زنيا) فصار ذلك تعليلا لا شرطا وإذا كان كذلك جاز حمله على التكرار (5).
ولم يسع ذلك في الامر المعلق بالصفة والشرط على ما بيناه (8).