كونه مجزيا إذا فعل على الوجه الذي تناوله الامر.
وقال كثير من المتكلمين: انه لا يدل على ذلك ولا يمتنع أن لا يكون مجزيا ويحتاج إلى القضاء (1).
والصحيح هو الأول.
والذي يدل على ذلك: ان الامر يدل على وجوب المأمور به وكونه مصلحة إذا فعل على الوجه الذي تناوله الامر فإذا فعل كذلك فلابد من حصول المصلحة (2) * به واستحقاق الثواب عليه لأنه لو لم تكن مصلحة لم يحسن من الحكيم ايجابه ولبطل (3) * كونه مصلحة على ما تناوله الامر.
وليس لهم ان يقولوا: انه لا يمتنع أن يوقع الفعل على الوجه الذي تناوله الامر وتحصل مصلحة ويستحق الثواب عليه الا انه يحتاج إلى أن يقضيه دفعة أخرى كما أن المفسد للحج يلزمه المضي فيه ومع ذلك يلزمه قضائه وكذلك الظان لكونه متطهرا في اخر الوقت يلزمه الصلاة ثم إذا علم أنه كان غير متطهر يلزمه قضاؤه (4).
وذلك الذي ذكروه لا يدل على أنه غير مجز وانما يدل على أن مثله مصلحة في الثاني ونحن لا نمتنع من ذلك وجرى ذلك مجرى ان يؤمر بالفعل في وقتين فإنه متى فعل المأمور فيهما فلا يقول أحد ان ما فعل في الثاني مجز وما فعل في الأول غير مخبر فكذلك (5) ما يفعل بأمر اخر.