مقتضاها على ما كان الا أن يدل دليل (١) * على خلاف ذلك فتحمل عليه كما إذا دل دليل ابتداء على خلاف مقتضاها في أصل الوضع حمل مما عليه.
والذي يدل أيضا على ذلك: ان كون الامر واردا عقيب الحظر اللفظي ليس بأكثر من كونه واردا عقيب الحظر العقلي الا ترى ان الصلاة ورمى الجمار وغير ذلك من الشرعيات قبيح بالعقل فعلها ومع ذلك لما ورد الشرع بها وتناولها الامر حمل ذلك على الوجوب أو الندب على الخلاف فيه ولم يكن ما تقدمها من الحظر العقلي موجبا لا باحتها.
وكذلك حكم الامر إذا ورد عقيب الحظر اللفظي ينبغي أن يكون حكمه حكم ما ورد ابتداء ولا يؤثر في تغيير ذلك ما تقدم من الحظر الا بدليل.
فاما تعلقهم في ذلك بان قالوا (٢): الحظر لما كان منعا من الفعل ينبغي أن يكون الامر رافعا لذلك وذلك يفيد الإباحة.
فان الذي يقتضيه هذا الاعتبار انه ينبغي أن يكون الامر مخالفا لحكم الحظر وكذلك نقول وقد يكون مخالفا له بأن يقتضى الوجوب أو الندب أو الإباحة فمن أين ان المراد أحدهما دون الاخر؟ وكل ذلك يزيل حكم الحظر فسقط التعلق بذلك.
فاما تعلقهم في ذلك بان أوامر القران الواردة عقيب الحظر كلها كذلك نحو قوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا﴾ (٣) ونحو قوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (4) وما جرى مجرى ذلك (5) فينبغي أن يكون حقيقتها ذلك (6). فليس (7) بصحيح لأنا