أحدهما: ان الشئ الواحد لا يجوز أن يكون بصفتين ضدين فكيف يمكن أن يدعى ان لإرادة بصفة الكراهة.
والثاني: ان ذلك ينتقض بالنوافل لأنها مرادة وليس مكروهة الضد.
ولا يمكن أيضا ان نعتمد بأن يقال: ان الامر يقتضى المأمور به وليس على جواز تركه دليل.
لان للقائل ان يقول: انه لعمري يقتضى المأمور به ولكن الكلام في أنه كيف يقتضيه هل هو على جهة الوجوب أو جهة الندب؟
ولا يمكن أيضا ان يقال: ان الامر أراد المأمور به على جهة الايجاب لان ذلك متى لم يشر به إلى ما قلناه من أن الامر يقتضى الايجاب أو ان يقال: انه إذا أراد المراد فلابد من أن يكون كارها لضده أو إرادة الشئ كراهة لضده لا يعقل فان أريد بذلك الوجه الأول [فذلك صحيح وينبغي أن يقتصر على أن يقال ان الامر يقتضى الايجاب] (1) ولا يتعرض في العبارة.
وان أريد به ما عدا ذلك فقد أبطلنا صحة ذلك.
ولا يلزم القائلين بالندب ان يقال لهم: ينبغي على قولكم الا يكون فرق بين الامر بالنوافل والفرائض.
لأنهم يقولون: ان بمجرد الامر لا فرق بينهما وانما علمنا حكم الفرائض وانه يستحق بتركه العقاب بدليل غير الامر.
ولا يلزمهم أيضا ان يقال لهم: ينبغي أن يكون الامر لا يدل على أكثر من حسن المأمور به فقط إذا كان صادر من حكيم ويلزم على ذلك أن يكون الله تعالى مريدا للمباحات (2) * لأنها حسنه.