الظاهر، أن الأخبار بجعلهم خمرا إنما هو على سبيل المظنة، لأن حصول اليقين بأنهم يجعلون خصوص هذا الشخص من العنب أو العصير خمرا مما لا يكاد يتحقق عادة، إلا على فرض نادر، والأخبار واردة مورد المتعارف الغالب، لا يجوز حملها على الفروض النادرة بغير قرينة، كما حقق في محله.
مع أنه متعارف التعبير بهذا النحو من جهة المظنة، في أمثال المقامات، ويمكن حمل أمثال هذه الصحاح على الاتقاء، بناء على أن المراد من الخمر هو العصير العنبي الذي ينش أو يغلو بالنار، فإن المتعارف عند الشيعة أنهم في زمان الأئمة (عليهم السلام) كانوا يعبرون عنه بلفظ الخمر بسبب ما سمعوا من الأئمة (عليهم السلام)، ينبه على ذلك ملاحظة " الكافي " باب أصل حرمة الخمر وبدئها (1)، وكذا ملاحظة " الفقيه " باب حد شرب الخمر (2)، وغير ذلك.
وهذا هو السبب في حكمهم بالنجاسة، وأنه يجب حد شاربه حد شرب الخمر والمسكر، وغير ذلك من الأحكام، وبسطنا الكلام في رسالتنا في حكم العصير، فليلاحظ.
وما ذكرناه ربما يظهر من التأمل في هذه الصحاح وما وافقها.
والمراد على الاحتمال الأول أنه لا بأس إذا بعته، وهو حلال وإن ظننت أنه يجعله حراما واتفق مطابقة ظنك للواقع، فتأمل.
قوله: وهي حسنة ابن أذينة وقال: كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام).. إلى آخره (3).