قيل: يمكن أن يقال أنه سبب لحفظ النفس، وحفظها من كل فتنة مشروع، دون حربهم، فتأمل.
أقول: فيه نظر ظاهر، لأن حفظ النفس ربما يؤدي إلى تلف النفوس المقدسة، ولا أقل من المؤمنة والمستضعفة، ويؤدي إلى الفتنة التي هي أشد من القتل، بل إلى مفاسد عظيمة، كما قال الشارح (رحمه الله).
قوله: بل جواز ذلك حين حرب إحدى الفئتين من الكفار مع الأخرى منهم، [وهو صريح في ذلك].. إلى آخره (1).
ربما يكون الظاهر من أهل الباطل هنا هم المسلمين غير الناجين، وكثيرا ما يكون فيهم مستضعفون، مع أن الأصحاب لا يحكمون بحلية قتل غير المستضعفين منهم أيضا، فتأمل.
قوله: [فكأن المبيع لا يصلح لكونه مبيعا لهم] كما في بيع الغرر (2).
فيه تأمل ظاهر.
قوله: وإجارة المساكن لوضع المحرمات.. إلى آخره (3).
قد أشرنا إلى دليل ذلك (4)، ومر في بحث حكم الحجامة أيضا ما يدل على ذلك، فلاحظ.
قوله: ويدل على الكراهة صحيحته عنه (5) أيضا.. إلى آخره (6).