حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ١٤
والخنزير لأجل قضاء دين المسلم، وكذا تملك المسلم لثمنها (1) في الجملة، والأخبار مذكورة في كتاب الدين (2)، وسنذكر في هذا الكتاب مع توجيههم لها، فليلاحظ.
قوله: [تحريم الميتة] وعدم جواز استعمالها في شئ بوجه.. إلى آخره (3).
وورد في الأخبار المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا (4)، وأما الأكل ففي القرآن والأخبار ورد حرمته (5)، مضافا إلى الإجماع (6)، بل الضرورة.
قوله: [وفي حكم النجس العيني] ما ينجس به ولم يقبل التطهير.. إلى آخره (7).
قد مر في الحاشية السابقة عن " الفقه الرضوي "، وغيره ما يشير إلى ذلك (8).
قوله: [الأعيان النجسة الجامدة] كالثوب وشبهه يجوز بيعها إجماعا.. إلى آخره (9).
هذا القيد لخروج مثل العجين النجس، لأن الظاهر أن حكمه حكم المائع

(١) في ج: (ثمنهما).
(٢) راجع! وسائل الشيعة: ١٧ / ٢٢٦ الباب ٥٧ من أبواب ما يكتسب به، و ١٧ / ٢٣٢ الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به، و ١٨ / ٣٧٠ الباب ٢٨ من أبواب الدين والقرض.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ٣٠.
(٤) راجع! وسائل الشيعة: ١٧ / ٩٢ الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.. وغيرها.
(٥) البقرة (٢): ١٧٣، المائدة (٥): ٣، النحل (١٦): ١١٥، ومن الأخبار ما ورد في: وسائل الشيعة: ١٧ / ٩٢ الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، و ٢٤ / ٩٩ الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرمة، و ٢٤ / ١٧٨ الباب ٣٢ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٦) راجع! كفاية الأحكام: ٢٥٠، مجمع الفائدة والبرهان: ١١ / ٢٦٦.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ٣١.
(٨) الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): ٢٥٠، مستدرك الوسائل: ١٣ / 64 باب جواز التكسب بالمباحات.
(9) مجمع الفائدة والبرهان: 8 / 31 و 32.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست