مضافا إلى أن العلامة [نقل] في " المختلف " (1) عن الشيخ في " المبسوط " أنه قال: (وروى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف) (2)، إلا أن في نسبة الرواية إلى الأصحاب وعدم نقله في " التهذيب " و " الاستبصار " ربما يوهن ذلك.
قوله: كما في النجاسات العينية مطلقا، حتى في ألية الميتة.. إلى آخره (3).
قد أشرنا إلى أنه ورد في الأخبار المنع عن الانتفاع من الميتة مطلقا، وسئل عن الصادق (عليه السلام) عن قطع أليات الغنم، فقال: " لا بأس به " ثم قال: " في كتاب علي (عليه السلام): إن ما قطع منها ميتة لا ينتفع به " (4).
وفي خبر آخر عنه (عليه السلام) أنه قال في أليات الضأن تقطع (5): " إنها ميتة " (6).
وفي خبر آخر: " حرام هي، إنها ميتة " فقيل له (عليه السلام): فنستصبح بها؟
فقال: " أما علمت أنه يصيب اليد والثوب، وهو حرام! " (7)، فتأمل.
قوله: [وموجبا للخيار لا غير]، لأن غايته نهي في غير العبادة، وهو ليس بمقتض للفساد، كما حقق في موضعه.. إلى آخره (8).