بل وعدة وشرط غير داخل في عقد الكفالة، ولا غيره من العقود المعهودة المذكورة في كتب الفقهاء، وعقودهم منحصرة فيما ذكروه، كما لا يخفى، مع أن الوعدة لا تكون عقدا، كما عرفت وستعرف.
ومراد المصنف أن الكفالة وإن كان حكمها ما ذكر إلا أنه لا يصح أن يكون عقدها كذلك، لعدم التعيين في الكفالة.
قوله: لعموم أدلة صحتها، خصوصا: " المسلمون عند شروطهم "، الثابت (1) بالرواية الصحيحة (2)، والقول به للعامة (3) والخاصة.. إلى آخره (4).
قد عرفت [أن] حمل مثله على سبيل اللزوم والعموم يوجب تخصيص العام بالقدر الذي لا يرضى به المحققون، إذ الشروط والعهود التي يجب الوفاء بها عند الفقهاء منحصرة في النواقل الشرعية المعهودة المضبوطة في كتب الفقه.
سلمنا الوجوب، لكن غاية ما ثبت منها وجوب الوفاء بما شرط وعهد، ومقتضى ذلك ليس إلا العقاب على الترك، لا تحقق ثمرات الكفالة، وإن جعل ثمراتها شرطا وعهدا، فتأمل جدا.
وأما عموم: * (أوفوا بالعقود) * (5)، فسيجئ في كتاب الشركة بعض ما ينبغي أن يلاحظ ويتأمل (6)، مع أنه يمكن أن يقال: بمجرد العقد صار الإحضار حقا للمكفول له، فإن كان معينا ثبت المطلوب، وإن كان غير معين، فمن المعلوم