خبر الواحد يوجب علم الاضطرار وأنه سيفعل ذلك عند خبره لما أمرنا بالاستدلال على صدق أخبار الرسل خاصة مع عدالتهم وارتفاع أقدارهم وشدة تنزههم عن الكذب وتجنبهم له وكذلك لو علم أن الاثنين أو الرجل والمرأتين والأربعة إذا شهدوا بالزنا وقع العلم بخبرهم إذا كانوا صادقين لم يتعبدوا بالاجتهاد في عدالتهم وقبول شهادتهم إذا كانوا عندنا على هذه الصفة وردها إذا كانوا فساقا لأننا إنما نستدل ونجتهد إذا لم نعلم بصدق المخبر فأما إذا علم صدقهم ضرورة فلا وجه للنظر والاستدلال على ما نحن إلى العلم بصحته مضطرون فوجب أن من صفات أهل التواتر تجاوز عددهم لعدة من أمرنا بالاجتهاد في شهادتهم ويكفي في ذلك على أصولنا أن نقول ويجب أن يكونوا عددا يتجاوزون عدة من جرت العادة بألا يعقل العلم بصدق خبرهم ضرورة دون ذكر الأربعة والاجتهاد في العدالة.
ومن صفاتهم أن يكونوا عددا كل من خبر عن مشاهدة وكان في الكثرة والعدد كهم وقع العلم بخبرهم ضرورة.
ومن صفاتهم إذا كانوا خلفاء لسلف ولسلفهم سلف أن يكون أول خبرهم كآخره ووسط ناقليه كطرفيه في أنهم قوم بهم يثبت التواتر ويقع العلم بصدقهم إذا نقلوا عن مشاهدة.