13122 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال: قال النبي (ص): لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو رجل كان له جار تصدق عليه فأهداها له.
13123 - قال: ثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي (ص) قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لثلاثة: في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهداها له.
وأما قوله: وابن السبيل فالمسافر الذي يجتاز من بلد إلى بلد، والسبيل:
الطريق، وقيل للضارب فيه ابن السبيل للزومه إياه، كما قال الشاعر:
أنا ابن الحرب ربتني وليدا * إلى أن شبت واكتهلت لداتي وكذلك تفعل العرب، تسمي اللازم للشئ يعرف بابنه.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
13124 - حدثني الحرث، قال: ثنا عبد العزيز، قال: ثنا سفيان، عن جابر، عن أبي جعفر، قال: ابن السبيل: المجتاز من أرض إلى أرض.
13125 - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا مندل، عن ليث، عن مجاهد: وابن السبيل قال: لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان غنيا إذا كان منقطعا به.
13126 - حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا معقل بن عبيد الله، قال:
سألت الزهري، عن ابن السبيل قال: يأتي علي ابن السبيل، وهو محتاج، قلت: فإن كان غنيا؟ قال: وإن كان غنيا.