13110 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن الحسين: أن مكاتبا قام إلى أبي موسى الأشعري رحمه الله تعالى وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فقال له: أيها الأمير حث الناس علي فحث عليه أبو موسى، فألقي الناس عليه عمامة وملاءة وخاتما، حتى ألقوا سوادا كثيرا. فلما رأى أبو موسى ما ألقى عليه، قال: اجمعوه فجمع ثم أمر به فبيع، فأعطى المكاتب مكاتبته، ثم أعطى الفضل في الرقاب ولم يرده على الناس، وقال: إنما أعطي الناس في الرقاب.
13111 - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا معقل بن عبيد الله، قال: سألت الزهري عن قوله: وفي الرقاب قال: المكاتبون.
13112 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله:
وفي الرقاب قال: المكاتب.
13113 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن: وفي الرقاب قال: هم المكاتبون.
وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة.
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عنى بالرقاب في هذا الموضع المكاتبون، لاجماع الحجة على ذلك فإن الله جعل الزكاة حقا واجبا على من أوجبها عليه في ماله يخرجها منه، لا يرجع إليه منها نفع من عرض الدنيا ولا عوض، والمعتق رقبة منها راجع إليه ولاء من أعتقه، وذلك نفع يعود إليه منها.
وأما الغارمون: فالذين استدانوا في غير معصية الله، ثم لم يجدوا قضاء في عين ولا عرض.
وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
13114 - حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، قال: الغارمون: من احترق بيته، أو يصيبه السيل فيذهب متاعه، ويدان على عياله فهذا من الغارمين.
* - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، في قوله: والغارمين قال: من احترق بيته، وذهب السيل بماله، وأدان على عياله.