13127 - حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: وابن السبيل الضيف جعل له فيها حق.
13128 - حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن السبيل: المسافر من كان غنيا أو فقيرا إذا أصيبت نفقته، أو فقدت، أو أصابها شئ، أو لم يكن معه شئ، فحقه واجب.
13129 - حدثنا أحمد، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا هشيم، عن جويبر، عن الضحاك، أنه قال في الغني إذا سافر فاحتاج في سفره، قال: يأخذ من الزكاة.
* - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن جابر، عن أبي جعفر، قال:
ابن السبيل: المجتاز من الأرض إلى الأرض.
وقوله: فريضة من الله يقول جل ثناؤه: قسم قسمه الله لهم، فأوجبه في أموال أهل الأموال لهم، والله عليم بمصالح خلقه فيما فرض لهم وفي غير ذلك لا يخفى عليه شئ. فعلى علم منه فرض ما فرض من الصدقة وبما فيها من المصلحة، حكيم في تدبيره خلقه، لا يدخل في تدبيره خلل.
واختلف أهل العلم في كيفية قسم الصدقات التي ذكرها الله في هذه الآية، وهل يجب لكل صنف من الأصناف الثمانية فيها حق أو ذلك إلى رب المال، ومن يتولى قسمها في أن له أن يعطي جميع ذلك من شاء من الأصناف الثمانية؟ فقال عامة أهل العلم: للمتولي قسمها ووضعها في أي الأصناف الثمانية شاء، وإنما سمى الله الأصناف الثمانية في الآية إعلاما منه خلقه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرها، لا إيجابا لقسمها بين الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى. ذكر من قال ذلك:
13130 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا هارون، عن الحجاج بن أرطاة، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن حذيفة، في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها قال: إن شئت جعلته في صنف واحد، أو صنفين، أو لثلاثة.
13131 - حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن المنهال، عن زر، عن حذيفة، قال: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأ عنك.
13132 - قال: ثنا جرير، عن ليث، عن عطاء، عن عمر: إنما الصدقات للفقراء قال: أيما صنف أعطيته من هذا أجزأك.