13133 - قال: ثنا ابن نمير، عن عبد المطلب، عن عطاء: إنما الصدقات للفقراء... الآية، قال: لو وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف أجزأك، ولو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فجبرتهم بها كان أحب إلي.
13134 - قال: أخبرنا جرير، عن عطاء، عن سعيد بن جبير: إنما الصدقات للفقراء والمساكين... وابن السبيل فأي صنف أعطيته من هذه الأصناف أجزأك.
13135 - قال: ثنا عمران بن عيينة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مثله.
13136 - قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها قال: إنما هذا شئ أعلمه، فأي صنف من هذه الأصناف أعطيته أجزأ عنك.
* - قال: ثنا أبي عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم: إنما الصدقات للفقراء قال: في أي هذه الأصناف وضعتها أجزأك.
* - قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: إذا وضعتها في صنف واحد مما سمى الله أجزأك.
13137 - قال: ثنا أبي، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال: إذا وضعتها في صنف واحد مما سمى الله أجزأك.
13138 - قال: ثنا خالد بن حيان أبو يزيد، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران: إنما الصدقات للفقراء قال: إذا جعلتها في صنف واحد من هؤلاء أجزأ عنك.
13139 - قال: ثنا محمد بن بشر، عن مسعود، عن عطاء، عن سعيد بن جبير:
إنما الصدقات للفقراء والمساكين.... الآية، قال: أعلم أهلها من هم.
13140 - قال: ثنا حفص، عن ليث، عن عطاء، عن عمر: أنه كان يأخذ الفرض في الصدقة، ويجعلها في صنف واحد.
وكان بعض المتأخرين يقول: إذا تولى رب المال قسمها كان عليه وضعها في ستة أصناف وذلك أن المؤلفة قلوبهم عنده قد ذهبوا، وأن سهم العاملين يبطل بقسمه إياها، ويزعم أنه لا يجزيه أن يعطى من كل صنف أقل من ثلاثة أنفس. وكان يقول: إن تولى قسمها الامام كان عليه أن يقسمها على سبعة أصناف، لا يجزي عنده غير ذلك. القول في