أبيه، عن ميمون بن مهران، قال: رسول الله (ص): البيع عن تراض، والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثنى حجاج، عن ابن جريج، قال:
قلت لعطاء: المماسحة بيع هي؟ قال: لا، حتى يخيره التخيير بعد ما يجب البيع، إن شاء أخذ وإن شاء ترك.
واختلف أهل العلم في معنى التراضي في التجارة، فقال بعضهم: هو أن يخير كل واحد من المتبايعين بعد عقدهما البيع بينهما فيما تبايعا فيه من إمضاء البيع أو نقضه، أو يتفرقا عن مجلسهما الذي تواجبا فيه البيع بأبدانهما، عن تراض منهما بالعقد الذي تعاقداه بينهما قبل التفاسخ. ذكر من قال ذلك:
حدثنا ابن بشار قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنى أبي، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن شريح قال: اختصم رجلان، باع أحدهما من الآخر برنسا، فقال:
إني بعت من هذا برنسا، فاسترضيته فلم يرضني. فقال: أرضه كما أرضاك! قال: إني قد أعطيته دراهم ولم يرض. قال: أرضه كما أرضاك! قال: قد أرضيته فلم يرض. فقال:
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
حدثنا ابن بشار، قال: ثنا مؤمل، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، عن شريح، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن شريج، مثله.
حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد، قال: ثنا شعبة، عن جابر، قال: ثنى أبو الضحى، عن شريح أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: قال أبو الضحى: كان شريح يحدث عن رسول الله (ص)، بنحوه.