يورثون المرأة، فلما كان الاسلام قال: * (ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب) * في أول السورة في الفرائض اللاتي لا تؤتونهن ما كتب الله لهن.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: * (وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) * قالت: هذا في اليتيمة تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته، في ماله، وهو أولى بها من غيره، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها.
حدثنا ابن وكيع وابن حميد، قالا: ثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: كانوا لا يورثون في الجاهلية النساء والصبي حتى يحتلم، فأنزل الله: * (ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) * في أول سورة النساء من الفرائض.
حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا جرير، عن أشعث، عن جعفر، عن شعبة، قال:
كانوا في الجاهلية لا يورثون اليتيمة ولا ينكحونها ويعضلونها، فأنزل الله: * (ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن) *... إلى آخر الآية.
حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: أخبرني الحجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن كثير أنه سمع سعيد بن جبير يقول في قوله: * (ويستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن) *... الآية، قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ، لا يرث الرجل الصغير، ولا المرأة، فلما نزلت آية المواريث في سورة النساء، شق ذلك على الناس، وقالوا: يرث الصغير الذي لا يعمل في المال ولا يقوم فيه، والمرأة هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل الذي يعمل في المال! فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء، فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حدث، قالوا: لئن تم هذا إنه لواجب ما منه بد، ثم قالوا: سلوا! فسألوا النبي (ص)، فأنزل الله: * (ويستفتونك في