3896 - حدثني المثنى، قال: ثنا حبان بن موسى، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال:
أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق الهمداني: أن فاطمة بنت يسار طلقها زوجها، ثم بدا له فخطبها، فأبى معقل، فقال: زوجناك فطلقتها وفعلت فأنزل الله تعالى ذكره: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.
3897 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الحسن وقتادة في قوله: فلا تعضلوهن قال: نزلت في معقل بن يسار، كانت أخته تحت رجل، فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء فخطبها، فعضلها معقل، فأبى أن ينكحها إياه، فنزلت فيها هذه الآية يعني به الأولياء يقول: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن.
3898 - حدثنا ابن حميد، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن رجل، عن معقل بن يسار قال: كانت أختي عند رجل فطلقها تطليقة بائنة، فخطبها، فأبيت أن أزوجها منه، فأنزل الله تعالى ذكره: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن... الآية.
وقال آخرون: كان الرجل جابر بن عبد الله الأنصاري. ذكر من قال ذلك:
3899 - حدثني موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن السدي: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال: نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري، وكانت له ابنة عم فطلقها زوجها تطليقة، فانقضت عدتها، ثم رجع يريد رجعتها، فأما جابر فقال: طلقت ابنة عمنا ثم تريد أن تنكحها الثانية وكانت المرأة تريد زوجها قد راضته، فنزلت هذه الآية.
وقال آخرون: نزلت هذه الآية دلالة على نهي الرجل عن مضارة وليته من النساء، يعضلها عن النكاح. ذكر من قال ذلك:
3900 - حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فهذا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فتنقضي عدتها، يبدو له في تزويجها وأن يراجعها، وتريد المرأة، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فنهى الله سبحانه أن يمنعوها.