مالك: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال: الصيام: ثلاثة أيام، والطعام: إطعام ستة مساكين، والنسك: شاة.
2712 - حدثنا أبو كريب، قال: ثنا ابن يمان، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، مثله.
2713 - حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، مثله.
2714 - حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم ومجاهد أنهما قالا في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قالا: الصيام ثلاثة أيام، والطعام:
إطعام ستة مساكين، والنسك: شاة فصاعدا.
2715 - حدثني يعقوب، قال: ثنا هشيم، عن أشعث، عن الشعبي، عن عبد الله بن معقل، عن كعب بن عجرة أنه قال في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال:
الصيام ثلاثة أيام، والطعام: إطعام ستة مساكين، والنسك: شاة فصاعدا إلا أنه قال في إطعام المساكين: ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين.
2716 - حدثني موسى، قال: ثنا عمرو، قال: ثنا أسباط، عن السدي: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إن صنع واحدا فعليه فدية، وإن صنع اثنين فعليه فديتان، وهو مخير أن يصنع أي الثلاثة شاء. أما الصيام فثلاثة أيام. وأما الصدقة فستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأما النسك فشاة فما فوقها.
نزلت هذه الآية في كعب بن عجرة الأنصاري كان أحصر فقمل رأسه، فحلقه.
2717 - حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: فمن كان مريضا أو اكتحل، أو ادهن، أو تداوى، أو كان به أذى من رأسه من قمل فحلق، ففدية من صيام ثلاثة أيام، أو صدقة فرق بين ستة مساكين، أو نسك، والنسك: شاة.
2718 - حدثت عن عمار بن الحسن، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله قال: فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي