* - حدثني المثني، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد في قوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: إذا خرج في سبيل من سبل الله فاضطر إلى شرب الخمر شرب، وإن اضطر إلى الميتة أكل، وإذا خرج يقطع الطريق فلا رخصة له.
* - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: حدثني حفص بن غياث، عن الحجاج، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد، قال: (غير باغ) على الأئمة (ولا عاد) قال: قاطع السبيل.
* - حدثنا هناد، قال: ثنا ابن أبي زائدة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: غير قاطع السبيل، ولا مفارق الأئمة، ولا خارج في معصية الله فله الرخصة.
* - حدثنا هناد، قال: ثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن الحكم، عن مجاهد: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال: غير باغ على الأئمة، ولا عاد على ابن السبيل.
وقال آخرون في تأويل قوله (غير باغ ولا عاد): غير باغ الحرام في أكله، ولا معتد الذي أبيح له منه، ذكر من قال ذلك.
2054 - حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة قوله:
(فمن اضطر غضر باغ ولا عاد) قال: غير باغ في أكله، ولا عاد أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة.
2055 - حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: باغ فيها ولا معتد فيها بأكلها وهو غني عنها.
* - حدثنا المثني، قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عمن سمع الحسن يقول ذلك.
2056 - حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: حدثنا أبو تميلة، عن أبي حمزة، عن جابر، عن مجاهد وعكرمة قوله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) غير باغ يبتغيه، ولا عاد يتعى على ما يمسك نفسه.
2057 - حدثت عن عمار بن الحسن، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: