وفيه أولا: أن دلالة الألف واللام عليه فيما كان المدخول مفردا، محل منع، بل فيما كان المدخول جمعا محل إشكال كما مضى، ضرورة أن الحمد لا يدل إلا على نفس طبيعة الحمد، والألف واللام الداخلة عليها لا تفيد شيئا، كما عرفت فيما سبق، ولو كانت له دلالة فهي لا تزيد على أكثر من كون الحمد - بجنسه وطبعه وطبيعته - له تعالى، من غير نظر إلى الأفراد والمصاديق.
وثانيا: قد تقرر في الأصول: أن العموم والإطلاق - في جهة الحاجة إلى مقدمات الحكمة لاستفادة العموم والإطلاق - متساويان، والمسألة وإن كانت خلافية، إلا أن الأظهر أن مقدمات الحكمة المحتاج إليها دائمة الحصول، كما في النكرة في سياق النفي. والتفصيل في محله.
ثانيها: أن مقتضى مقدمات الحكمة - ومنها كون المتكلم في مقام بيان مرامه ومقصوده - كون الحمد بجميعه لله تعالى، ولا يكون لغيره شئ منه، فإذا قيل: المال لزيد، وكان في مقام إفادة أن ما هو لزيد هو المال، فيكون هذا مفيدا للحصر.
وأنت خبير: بالفرق بين كون هذه الجملة مفيدة حصر المال بزيد، وبين كونها تفيد أن زيدا لا يكون له شئ غير المال، والمقدمات السابقة - المعبر عنها في الأصول بمقدمات الحكمة، ومقدمات الفرار من الإهمال والإجمال - لا تفيد إلا أن لله تعالى لا يكون إلا الحمد، وهذا ليس هو مقصودنا، بل المقصود إفادة حصر الحمد به تعالى، وأنه لا يكون لغيره حمد أو ما يستحق به الحمد.
ثالثها: ظهور اللام في الملكية يورث الحصر.