عند قرؤها تطليقه ثم يراجعها ثم طلقها عند قرؤها الثالثة فبانت منه، أله أن يراجعها؟ قال: نعم، قلت: قبل أن يتزوج زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت له فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (1).
370 - عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال لي: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت ان أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت ثم طهرت، طلقتها من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها وتركتها حتى طمثت وطهرت ثم طلقتها بغير جماع بشاهدين (2) ثم تركتها حتى إذا كادت ان تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها ومسستها ثم تركتها حتى طمثت فطهرت ثم طلقتها بشهود من غير جماع وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي بها حاجة (3).
371 - عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول؟ قال: لا لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده، وذلك قوله: " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله " والمتعة ليس فيها طلاق (4) 372 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال: هو الذي يطلق ثم تراجع والرجعة هو الجماع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال: الرجعة الجماع والا فهي واحدة (5) 373 - عن عمر بن حنظلة عنه قال: إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة ثم راجعها ثم قال أنت طالقة ثم راجعها ثم قال: أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره،