383 - عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن قوله: " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد (1).
عن جميل عن سورة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
384 - عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله " وعلى الوارث مثل ذلك " قال: لا ينبغي الوارث ان يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي له أن يقتر عليه (2).
385 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها أن ترضعه مما تقبله امرأة أخرى، ان الله يقول " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك " انه نهى ان يضار بالصبي أو يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فان أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام (3) 386 - عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وقلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله: كانت احديكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها (4) في دويرها (5) في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها (6) ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر (7)