تجيز هذا؟ (1) 409 - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح فقال: هو الذي يزوج يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يترك كله (2) 410 - عن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله " الا أن يعفون " قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها، فهو بمنزلة الأب يجوز له، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره (3) 411 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله (4) 412 - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال: هو الأب والأخ والرجل الذي يوصى إليه، والذي يجوز امره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت: أرأيت ان قالت: لا أجيزها ما يصنع؟ قال: ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا (5) 413 - عن بعض بنى عطية عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم يعمل به الرجل قال: ينيله (6) من الربح شيئا ان الله يقول: " ولا تنسوا الفضل بينكم " (7) 414 - عن ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يأتي على
(١٢٦)