255 - عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن قال: من جادل في الحج فعليه اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة، لان الله عز وجل يقول: " لا جدال في الحج ولا رفث ولا فسوق " والرفث الجماع، والفسوق الكذب، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله و المفاخرة (1).
256 - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قول الله " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " والرفث هو الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله [و المفاخرة] (2).
257 - عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " قال: يا محمد ان الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، فمن وفى لله وفى الله له، قلت: فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرط لهم؟ قال: اما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " واما ما شرط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى " قال:
يرجع لا ذنب له (3).
258 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف ثلث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل فعليه دم، وإذا حلف بواحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم (4).
259 - عن محمد بن مسلم عن أحدهما عن رجل محرم قال لرجل: لا لعمري قال ليس ذلك بجدال إنما الجدال لا والله وبلى والله (5).