الأيام في ذي الحجة حتى يهل الهلال، قال: عليه دم لان الله يقول: " فصيام ثلاثة أيام في الحج " في ذي الحجة قال ابن أبي عمير: وسقط عنه السبعة الأيام (1) 241 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سئلته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما؟ قال: يصوم الثلاثة لا يفرق بينهما ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا (2) 242 - عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن صوم الثلاثة الأيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما؟ قال: يصوم الثلاثة والسبعة لا يفرق بينهما ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا (3) 243 - عن عبد الرحمن بن محمد العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام في صيام ثلاثة أيام في الحج قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة (4) 244 - عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن علي عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة، فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع (5) 245 - وقال: قال علي عليه السلام: إذا فات الرجل الصيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر (6) 246 - عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام قال:
يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاته ان يصوم ثلاثة أيام في الحج ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق، فيتسحر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما. (7) 247 - عن حريز عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " ذلك لمن يكن أهله حاضري المسجد الحرام "؟ قال: هو لأهل مكة ليست لهم متعة ولا عليهم عمرة قلت: وما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعين ميلا من نواحي مكة، كل شئ دون