فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بقطع يدها " رواه أحمد وأبو داود والنسائي مطولا).
صحيح. أخرجه أحمد (2 / 151) وأبو داود (4395) والنسائي (2 / 256) من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وله شاهد من حديث عائشة به، وزاد:
" فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيها... ".
أخرجه مسلم (5 / 115) وأبو داود (4397) وابن الجارود (804) وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق أيضا عن معمر عن الزهري عن عروة عنها.
وتابعه أيوب بن موسى عن الزهري به.
أخرجه النسائي (2 / 256).
وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه من طرق أخرى عن الزهري به بلفظ آخر وقد مضى في أول " الحدود " (2319).
وقد تابعه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ:
" أن امرأة كانت تستعير الحلي في زمان رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فاستعارت من ذلك حليا، فجمعته ثم أمسكته فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): لتتب هذه المرأة وتصدى ما عندها، مرارا، فلم تفعل، فأمر بها فقطعت ".
وفي رواية:
" ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها ".
أخرجه النسائي.
وإسناده صحيح.
وله عنده شاهد آخر عن سعيد بن المسيب مرسلا.