الثانية: عن ابن عجلان عنه بلفظ:
" أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال. من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه، ومن خرج بشئ منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ".
أخرجه أبو داود (1710، 4390) والنسائي (2 / 260) وللترمذي (1 / 242 - 243) منه أوله دون قوله " ومن خرج... " وحسنه.
الثالثة: عن عمر بن الحارث عنه نحو الطريق الأولى بتقديم وتأخير وفيه الزيادة التي في الكتاب.
أخرجه النسائي (2 / 261) وابن الجارود (827) والدار قطني (25) وكذا الحاكم (4 / 380) والبيهقي (8 / 278) إلا أنه وقع عنده:
" غرامة مثله ". وقال:
" هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن عمرو ابن العاص، إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر ".
ووافقه الذهبي. وفيه مبالغة لا تخفى، والحق انه حسن الحديث، ولذلك قال الترمذي في حديثه هذا:
" حديث حسن ". كما سبقت الإشارة إليه.
الرابعة: عن هشام بن سعد مقرونا مع الذي قبله عمرو بن الحارث.
أخرجه النسائي وابن الجارود والدار قطني.
الخامسة: عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب به مختصرا بلفظ:
" سئل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في كم تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن، ولا تقطع في حريشة الجبل، فإذا