آوى المراح قطعت في ثمن المجن ".
أخرجه النسائي والبيهقي (8 / 263).
السادسة: عن عبد الرحمن بن الحارث أخبرني عمرو بن شعيب به مختصرا مقتصرا على اللفظ الأول الذي في الكتاب، وفيه فقرات أخرى في ضالة الإبل والكنز.
أخرجه أحمد (2 / 186) السابعة: عن محمد بن إسحاق عنه مثل الطريقة الثانية.
أخرجه أحمد (2 / 180، 203، 207) ولابن أبي شيبة (11 / 55 / 2) منه:
" القطع في ثمن المجن ".
الثامنة: عن سفيان بن حسين الواسطي، عن عمرو بن شعيب به نحوه إلا أنه قال "... فإذا كان من الجرين فبلغ ثمن المجن وهو الدينار... ".
أخرجه الدارقطني (370) من طريق سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين به.
قلت: وهذا إسناد ضعيف إلى عمرو، من أجل سويد بن عبد العزيز، فإنه لين الحديث.
وأما سائر الطرق فكلها صحيحة إلى عمرو بن شعيب.
ويشهد له ما أخرجه مالك (2 / 831 / 22) عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي حسين المكي أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:
" لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريشة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن ".