وخالفهما سليم بن أخضر عن عبيد الله فقال:
" قسم في النفل، للفرس سهمين، وللرجل سهما ".
72) أخرجه مسلم (5 / 56 1) والترمذي (1 / 293) وأحمد (2 / 2 6، وتابعه ابن نمير: حدثنا عبيد الله به. أخرجه مسلم وأحمد (2 / 143) وتابعه سفيان الثوري عنه. أخرجه أحمد (2 / 80، 152): ثنا عبد الرزاق: أنا سفيان به.
لكن رواه أبو حنيفة فقال: ثنا سفيان به، فخالفه في اللفظ فقال:
"... للرجل سهم، وللفرس سهمان ".
أخرجه البيهقي، ولم يسق رواية عبد الرزاق، فكأنه لم تقع له، ثم قال عقب رواية آبي معاوية وأبي أسامة عن عبيد الله:
" والصحيح رواية الجماعة عنهما وعن غيرهما عن عبيد الله كما ذكرنا ".
قلت: ويؤيد ذلك رواية زائدة عن عبيد الله به بلفظ:
" قسم رسول الله (ص) " يوم خيبر للفرس سهمين، وللرجال سهما.
قال: فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم ". أخرجه البخاري (3 / 114) وأخرجه الدارقطني (468 - 470) من طرق أخرى عن عبيد الله به على الخلاف المذكور، ورجح ما رجحه البيهقي.
وتابعه عبد الله بن عمر المكبر أخو عبيد الله، واختلف عليه في لفظه أيضا كما اختلف على أخيه.
أخرجه أحمد (2 / 2) والدارقطني والبيهقي.
وما رجحاه من اللفظ هو المتعين، لأن له شواهد كثيرة عن جماعة من الصحابة، أذكر بعضهم.