الأول: عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول:
" ضرب رسول الله (ص) عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهما للزبير، وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس ".
أ خرجه النسائي (2 / 122) والطحاوي (2 / 167) والدارقطني (471) والبيهقي (6 / 326) عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده.
قلت: وهذا سند صحيح.
الثاني: عن الزبير نفسه.
" أن النبي (ص) " أعطى الزبير سهما وأمه سهما، وفرسه سهمين، أخرجه أحمد (1 / 166).
وإسناده حسن في المتابعات والشواهد.
الثالث: عن أبي عمرة عن أبيه قال:
" أتينا رسول الله (ص) ونحن أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل انسان منا سهما، وأعطى الفرس سهمين ".
أخرجه أحمد (4 / 138) وعنه أبو داود (2734) من طريق المسعودي عنه.
قلت: وهذا سند ضعيف، أبو عمرة هذا مجهول، والمسعودي كان اختلط.
وفي رواية عنه عن رجل من آل أبي عمرة عن أبي عمرة بمعناه إلا أنه قال:
" ثلاثة نفر ". زاد:
" فكان للفارس ثلاثة أسهم ".