" لا ضمان على مؤتمن " أخرجه الدارقطني (306) وعنه البيهقي (6 / 289) من طريق يزيد بن عبد الملك وقال:
" إسناده ضعيف ".
قلت: وعلته الحجبي هذا، فقد أورده ابن أبي حاتم (3 / 2 / 323)، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
ويزيد بن عبد الملك هو النوفلي وهو ضعيف.
قلت: فهذه ثلاث طرق عن عمرو بن شعيب، وهي وإن كانت ضعيفة فمجموعها مما يجعل القلب يشهد بأن الحديث قد حدث به عمرو بن شعيب، وهو حسن الحديث لا سيما وقد روي معناه عن جماعة من الصحابة ساق البيهقي أسانيدها إليهم.
وأما ما أخرجه الدارقطني من طريق عمرو بن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب به بلفظ:
" ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان ".
فإسناده ضعيف جدا، قال الدارقطني عقبه:
" عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع ".
قلت: عبيدة بن حسان قال ابن حبان: يروي الموضوعات.
1548 - (خبر: " أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله ". ص 450.
صحيح. أخرجه البيهقي (6 / 289) من طريق النضر بن أنس عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله ".