هذا الحديث، وعبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث، وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك هذا الحديث. وروى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال: عبد الملك بن أبي سليمان ميزان. يعني في العلم والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته، وإن كان غائبا، فإذا قدم فله الشفعة، وإن تطاول ذلك ".
1541 - (حديث جابر: " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط الحديث. رواه مسلم).
صحيح. وتقدم لفظه بتمامه مع تخريجه تحت الحديث (1532).
1542 - (حديث ابن عمر: " الشفعة كحل العقال " رواه ابن ماجة، وفي لفظ: " الشفعة كنشط العقال، إن قيدت ثبتت، وان تركت فاللوم على من تركها "). ص 444.
ضعيف جدا. أخرجه ابن ماجة (2500) وابن عدي (ق 297 / 2) والبيهقي (6 / 108) من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عنه. وقال البيهقي وزاد في أوله " لا شفعة لصبي، ولا لغائب، وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة " محمد بن الحارث البصري متروك، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف، ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث ".
وقال أبن أبي حاتم في " العلل " (1 / 479 " عن أبي زرعة:
" هذا حديث منكر، لا أعلم أحدا قال بهذا، الغائب له شفعته، والصبي حتى يكبر ".
وقال الحافظ في " التلخيص " (3 / 56) بعد أن عزاه لابن ماجة والبزار:
" وإسناده ضعيف جدا، وقال ابن حبان: لا أصل له، وقال البيهقي:
ليس بثابت ".