إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في أجمة لأحدهما، غرس فيها الآخر نخلا، فقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله عنه، قال: فلقد رأيته يضرب في أصول النخل بالفؤوس، وإنه لنخل عم ".
أخرجه أبو داود (3074) و أبو عبيد (705) والبيهقي والسياق له.
وفي رواية لأبي داود:
" فقال رجل من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل ".
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، لولا أن ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه، ومع ذلك فإن الحافظ ابن حجر قال في " بلوغ المرام ":
" رواه أبو داود، و إسناده حسن "!
4 - وأما حديث سمرة، فيرويه الحسن البصري عنه مرفوعا بلفظ:
" من أحاط على شيء فهو أحق به، وليس لعرق ظالم حق ".
" أخرجه البيهقي وأبو داود (3077) وابن الجارود في " المنتقى " (1015) دون الشطر الثاني منه، وكذا رواه الطيالسي (906) وأحمد (5 / 12، 21).
وعلته عنعنة الحسن البصري.
5 - وأما حديث عبادة فيرويه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال:
" إن من قضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه ليس لعرق ظالم حق ".
أخرجه أحمد (5 / 326 - 327) والطبراني في " الكبير "، وأعله الهيثمي بالانقطاع فقال في " المجمع " (4 / 147):
" وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة ".
قلت: ثم هو إلى ذلك مجهول الحال كما في " التقريب ".