" وأبو طعمة وثقة محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، وضعفه مكحول، وبقية رجاله ثقات ".
والأخرى عن ثابت بن يزيد الخولاني:
" أنه كان له عم يبيع الخمر، وكان يتصدق فنهيته عنها، فلم ينته فقدمت المدينة، فلقيت ابن عباس، فسألته عن الخمر وثمنها؟ فقال: هي حرام وثمنها حرام، ثم قال: يا معشر أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) إنه لو كان كتاب بعد كتابكم، ونبي بعد نبيكم، لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم، ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة، ولعمري لهو أشد عليكم. قال ثابت: ثم لقيت عبد الله بن عمر، فسألته عن ثمن الخمر، فقال: سأخبرك عن الخمر:
إني كنت عند رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المسجد، فبينما هو محتب حل حبوته، ثم قال: من كان عنده من هذه الخمر شيء فليأت بها، فجعلوا يأتونه، فيقول أحدهم: عندي راوية، ويقول الآخر: عندي زق، أو ما شاء أن يكون عنده، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اجمعوا ببقيع كذا وكذا، ثم آذنوني، ففعلوا، ثم أتوه، فقام، وقمت معه، فمشيت عن يمينه، وهو متكئ علي، فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه، فأخبرني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فجعلني عن شماله، وجعل أبا بكر رضي الله عنه مكاني، ثم لحقنا عمر رضي الله عنه، فأخبرني وجعله عن يساره، فمشى بينهما، حتى إذا وقف على الخمر، فقال للناس: أتعرفون هذه؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هذه الخمر، فقال: صدقتم، قال: فإن الله لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها، ثم دعا بسكين فقال:
اشحذوها، ففعلوا، ثم أخذها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، يخرق بها الزقاق، فقال الناس: إن في هذه الزقاق منفعة، فقال: أجل، ولكني إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل، لما فيها من سخطه، قال عمر: أنا أكفيك يا رسول الله؟ قال:
لا ".
أخرجه الطحاوي (4 / 305 - 306) والحاكم (4 / 144 - 145) - ووقع في كتابه سقط من السند - والبيهقي (8 / 278) من طريق ابن وهب: