" حديث حسن صحيح ".
والأخرى: عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعا بلفظ:
" من أعتق عبدا بينه وبين آخر، قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا ".
أخرجه البخاري (2 / 118) ومسلم (5 / 96) والسياق له، وأبو داود (3946، 3947) والنسائي والترمذي وأحمد (2 / 34) من طريقين عنه.
وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
2 - وأما حديث أبي هريرة، فيرويه بشير بن نهيك عنه مرفوعا بلفظ:
" من أعتق شقيصا له في عبد، فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، إستسعي العبد غير مشقوق عليه ".
أخرجه البخاري (2 / 111، 119) ومسلم (5 / 96) واللفظ له، وأبو داود (3935 - 3939) والترمذي وابن ماجة (2527) وأحمد (2 / 426، 472، 531)، وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
وفي رواية من طريق همام ثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عنه:
" أن رجلا أعتق شقصا من مملوك، فأجاز النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عتقه، وغرمه بقية ثمنه ".
أخرجه أبو داود (3934) وأحمد (2 / 347) قلت: وإسناده على شرطهما.
3 - وأما حديث أسامة فيرويه ابنه أبو المليح عنه:
" أن رجلا من قومه أعتق شقصا له من مملوك، فرفع ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال: ليس لله - تبارك وتعالى -