صحيح. أخرجه البخاري (2 / 414) وأبو داود (3384) وابن ماجة (2402) والشافعي (1333) والبيهقي (6 / 112) وأحمد (4 / 375) وابن حزم في " المحلى " (8 / 436، 437) من طريق شبيب بن غرقدة قال:
سمعت الحي يتحدثون (وفي رواية: سمع قومه يحدثون) عن عروة البارقي.
" أن النبي (ص) أعطاه دينارا ليشتري به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله (ص) في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه ".
وليس عند ابن ماجة الواسطة بين شبيب وعروة. وأعله ابن حزم بالإرسال، وحكاه الحافظ في " التلخيص " (3 / 5) عن غير واحد، قالوا:
لأن شبيبا لم يسمعه من عروة، إنما سمعه من " الحي ". قال الحافظ:
" والصواب أنه متصل، في إسناده مبهم ".
قلت: وتمام هذا التصويب عندي أن يقال:
" وهذا لا يضر، لأن المبهم جماعة من أهل الحي أو من قومه كما في الرواية الأخرى. وهي للبيهقي، فهم عدد تنجبر به جهالتهم، وكأنه لذلك استساغ البخاري اخراجه في صحيحه، وبمثل هذا التعليل قوى الحافظ السخاوي في " المقاصد الحسنة " حديث " من آذى ذميا فأنا خصمه " فراجعه.
على أنه قد جاء الحديث من طريق أخرى معروفة عن عروة، فأخرجه الترمذي (1 / 237) وابن ماجة (2402) والدارقطني (ص 293) والبيهقي (6 / 112) وأحمد (4 / 376) والسياق له من طريق سعيد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت ثنا أبو لبيد عن عروة بن أبي الجعد الباقي قال:
" عرض للنبي (ص) جلب، فأعطاني دينارا، وقال: أي عروة ائت الجلب، فاشتر لنا شاة، فأتيت الجلب، فساومت صاحبه فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما، أو قال: أقودهما، فلقيني رجل، فساومني فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار، وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم، وهذه شاتكم، قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته الحديث فقال: اللهم