مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٢٩٧
وأعد على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد إلى الرجل ابدأ بما بدأ الله عز وجل به ن ينبغي أن يقرء تخالف بالرفع على أن الجملة حال من فاعل تقدمن وقراءة بالجزم على أنه جواب النهي كما في لا تكفر تدخل النار ممنوع عند جمهور النحاة يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل بدء بيده قبل وجهه وبرجله قبل يده قال يبدء بما بدء الله به وليعد ما كان يب وبالسند إلى الأهوازي عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين قال يغسل اليمين ويعيد اليسار يب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك عن الوضوء قال إن غسله فإنه يجزيه يب سعد عن أحمد بن محمد عن موسى بن القسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره وحدها ولا يعيد وضوء شئ غيرها ن ظاهر هذا الحديث سقوط الترتيب مع النسيان وظاهر الحديث الذي قبله سقوطه تحت المطر والشيخ طاب ثراه حمل قوله عليه السلام ولا يعيد وضوء شئ غيرها على أن المراد لا يعيد وضوء شئ من أعضائه السابقة على غسل يساره وحمل حديث المطر على أن المتوضي قصد غسل أعضائه على الترتيب جعل قوله عليه السلام إن غسله قرينة على ذلك والحملان لا بأس بهما ولا مندوحة عنهما لكن في القرينة التي ادعاها رحمة الله نظر فإن الظاهر أن المستتر في غسله يعود إلى المطر والبارز إلى الرجل أي أن غسل المطر أعضائه المغسولة أي إن جرى عليها بحيث حصل مسمى الغسل إلا أن ما ظنه قدس الله روحه من عود المستتر إلى الرجل والبارز إلى كل واحد من الأعضاء المغسولة أدل على عدم جواز اكتفاء ذلك الرجل بمجرد إصابة المطر أعضاء وضوئه كيف اتفق بل لا بد من قصده غسلها واحدا بعد واحد بالترتيب المقرر لئلا يخلو وضوئه عن النية والترتيب ثم لا يخفى أن ظاهر هذا الحديث إجزاء غسل الرجلين عن المسح فلعله ورد مورد التقية لكن بقي الإشكال في غسل الرأس اللهم إلا أن يحمل الإجزاء في كلامه عليه السلام على الإجزاء عن غسل المغسولات وأنت خبير بأنه لا ضرورة حينئذ إلى الحمل على التقية يب الثلاثة عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجف وضوئي قال أعده ن قد يتوقف في رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار بلا واسطة فيظن أنها ساقطة وأن الحديث ليس من الصحاح والحق أو روايته عنه بلا واسطة ممكنة من حيث ملاحظة الطبقات فإن موت معاوية بن عمار في قريب من أواخر زمان الكاظم عليه السلام فملاقات الحسين بن سعيد له غير بعيدة فإنه قد يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام كا محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده بيان المراد بما بقي طرف عظم العضد المتصل بطرف عظم الذراع وهو يدل على أن وجوب غسل المرفق بالأصالة لا من باب المقدمة يب محمد بن علي بن محبوب عن العباس أعني ابن معروف عن عبد الله هو ابن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ن المستتر في قطع أما راجع إلى المكان
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408