____________________
وفي الصحيح، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سأله عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، وغيرها، حتى انتهى إلى الكلب فقال: " رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء " (1).
وفي الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: " يكفي الإناء " (2) وهو كناية عن النجاسة.
احتج ابن أبي عقيل (3) بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام: " إن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه، أو رائحته " (4) وبقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن الجرة والقربة تسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها: " إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم يغلب عليه فتوضأ منه واشرب " (5).
والجواب عن الأول منع العموم، لفقد ا للفظ الدال عليه، ولو سلم العموم فالخاص مقدم.
فإن قلت: جهالة التاريخ تمنع ذلك، قلنا: لا فرق، فإن هذه الأخبار لا يتطرق إليها النسخ، مع أن أكثر الأصوليين على تقديم الخاص مطلقا "، وفيها بحث حررناه في محله.
وفي الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: " يكفي الإناء " (2) وهو كناية عن النجاسة.
احتج ابن أبي عقيل (3) بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام: " إن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه، أو رائحته " (4) وبقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن الجرة والقربة تسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها: " إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم يغلب عليه فتوضأ منه واشرب " (5).
والجواب عن الأول منع العموم، لفقد ا للفظ الدال عليه، ولو سلم العموم فالخاص مقدم.
فإن قلت: جهالة التاريخ تمنع ذلك، قلنا: لا فرق، فإن هذه الأخبار لا يتطرق إليها النسخ، مع أن أكثر الأصوليين على تقديم الخاص مطلقا "، وفيها بحث حررناه في محله.