____________________
المعاصر (1)، تمسكا بظاهر قوله تعالى: (أحل لكم ليلة الصيام (2)) الآية. وصحيحة حبيب الخثعمي، عن الصادق عليه السلام قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان، ثم يجنب، ثم يؤخر الغسل متعمدا " حتى يطلع الفجر " (3).
وجوابه: أن ظاهر الآية مخصوص بما نقلناه من الأخبار. والرواية المذكورة محمولة على التقية، لأنه عليه السلام أسند ذلك إلى عائشة على ما ورد في بعض الأخبار (4)، أو التعجب ويمكن حمل الفجر فيها على الأول. وكيف كان فالمذهب هو الأول.
وأورد على العبارة أمران:
الأول: إن مقتضى العبارة وجوب الغسل لصوم الجنب مطلقا وليس كذلك، فإن من نام بنية الغسل حتى طلع الفجر لا يخاطب بوجوب الغسل، ومثله من لم يعلم بالجنابة قبل طلوعه، أو تعذر عليه الغسل.
وجوابه: انتفاء ما يدل على العموم في العبارة فلا محذور. أو يقال: أن الوجوب إنما يتوجه إلى من كان متأهلا له، والنائم وغير العالم ومن تعذر عليه الغسل لا يمكن توجه الخطاب إليهم بذلك في تلك الحال.
والثاني: صوم الحائض والنفساء في إيجاب الغسل كصوم الجنب سواء، فلا وجه لتخصيص الجنب بالذكر.
وجوابه: أن ظاهر الآية مخصوص بما نقلناه من الأخبار. والرواية المذكورة محمولة على التقية، لأنه عليه السلام أسند ذلك إلى عائشة على ما ورد في بعض الأخبار (4)، أو التعجب ويمكن حمل الفجر فيها على الأول. وكيف كان فالمذهب هو الأول.
وأورد على العبارة أمران:
الأول: إن مقتضى العبارة وجوب الغسل لصوم الجنب مطلقا وليس كذلك، فإن من نام بنية الغسل حتى طلع الفجر لا يخاطب بوجوب الغسل، ومثله من لم يعلم بالجنابة قبل طلوعه، أو تعذر عليه الغسل.
وجوابه: انتفاء ما يدل على العموم في العبارة فلا محذور. أو يقال: أن الوجوب إنما يتوجه إلى من كان متأهلا له، والنائم وغير العالم ومن تعذر عليه الغسل لا يمكن توجه الخطاب إليهم بذلك في تلك الحال.
والثاني: صوم الحائض والنفساء في إيجاب الغسل كصوم الجنب سواء، فلا وجه لتخصيص الجنب بالذكر.