____________________
وإفساده، وهو إنما يتحقق بعد الحكم بطهر الجنب لا بمجرد دخوله في البئر، فلا يضر هذا النهي، لتأخره وعدم كونه عن نفس العبادة، قال: إلا أن يقال: الوسيلة إلى المحرم محرمة، وإن كانت قبل زمانه (1).
وفيه نظر: فإنه - رحمه الله - قد حقق فيما سبق (2) أن المراد بالوقوع الغسل، حملا للمطلق على المفيد، فيكون النهي متوجها إليه خاصة، والفساد وإن كان مترتبا على الغسل ومتأخرا عنه عند القائل به إلا أن المفسد له في الحقيقة هو الغسل، وليس بعد تحققه فعل يمكن توجه النهي إليه، وإنما الموجود هو أثر ذلك الفعل المنهي عنه.
والحق أن الجمع بين الأخبار غير جيد كما بيناه، وأن النهي عنه في خبر ابن أبي يعفور نفس الوقوع في البئر، لما فيه من تغيره بواسطة ثوران الحمأة (3) ونحوه فيمكن حمله على الكراهة، ولو حمل على حقيقته وهو التحريم لم يلزم منه بطلان الغسل مطلقا، بل إنما يلزم بطلانه إذا وقع الاغتسال مع نفس الوقوع المقتضي لتغيره، لا متأخرا عنه فتأمل.
واعلم: أنه قد ذكر جماعة من الأصحاب تفريعا " على القول بالنجاسة أن الجنب إن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث، وإن اغتسل مرتبا أجزأه غسل ما غسله قبل وصول الماء إلى البئر خاصة (4).
وللنظر فيه مجال، لتعليق الحكم عندهم على الاغتسال وهو لا يتحقق إلا بالإكمال.
وفيه نظر: فإنه - رحمه الله - قد حقق فيما سبق (2) أن المراد بالوقوع الغسل، حملا للمطلق على المفيد، فيكون النهي متوجها إليه خاصة، والفساد وإن كان مترتبا على الغسل ومتأخرا عنه عند القائل به إلا أن المفسد له في الحقيقة هو الغسل، وليس بعد تحققه فعل يمكن توجه النهي إليه، وإنما الموجود هو أثر ذلك الفعل المنهي عنه.
والحق أن الجمع بين الأخبار غير جيد كما بيناه، وأن النهي عنه في خبر ابن أبي يعفور نفس الوقوع في البئر، لما فيه من تغيره بواسطة ثوران الحمأة (3) ونحوه فيمكن حمله على الكراهة، ولو حمل على حقيقته وهو التحريم لم يلزم منه بطلان الغسل مطلقا، بل إنما يلزم بطلانه إذا وقع الاغتسال مع نفس الوقوع المقتضي لتغيره، لا متأخرا عنه فتأمل.
واعلم: أنه قد ذكر جماعة من الأصحاب تفريعا " على القول بالنجاسة أن الجنب إن اغتسل مرتمسا طهر بدنه من الحدث ونجس بالخبث، وإن اغتسل مرتبا أجزأه غسل ما غسله قبل وصول الماء إلى البئر خاصة (4).
وللنظر فيه مجال، لتعليق الحكم عندهم على الاغتسال وهو لا يتحقق إلا بالإكمال.