____________________
السابع:
قوله، لا نسلم استحالة الثاني.
قلنا: استحالة الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي على أن يكون كل منهما موردا للحكم ومناطا للنفي والإثبات مما قد تقرر في الأصول، وذلك لأن إرادة المعنى المجازي مشروطة بقيام قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي، فإرادتهما معا تقضي إلى التناقض، وفيه بحث.
الثامن:
قوله، سلمناه لكن إن حمل على إرادة المجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم.
قلنا: هذا موقوف على وجود العلاقة المجوزة لذلك، وليس هنا إلا علاقة الكلية والجزئية، وقد صرح الأصوليون (1) بأنها لا تعبر مطلقا، للقطع بامتناع إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض وقد اختلفوا في الشرط المسوغ لذلك، وتمام تحقيق المسألة في الأصول.
قوله: أو حمار أو بقرة.
ما اختاره المصنف رمه الله من وجوب نزح الكر في موت الحمار والبقرة مذهب الثلاثة (2) وأتباعهم (3)، ولم نقف لهم في البقرة على دليل ما اعترف به
قوله، لا نسلم استحالة الثاني.
قلنا: استحالة الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي على أن يكون كل منهما موردا للحكم ومناطا للنفي والإثبات مما قد تقرر في الأصول، وذلك لأن إرادة المعنى المجازي مشروطة بقيام قرينة مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي، فإرادتهما معا تقضي إلى التناقض، وفيه بحث.
الثامن:
قوله، سلمناه لكن إن حمل على إرادة المجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم.
قلنا: هذا موقوف على وجود العلاقة المجوزة لذلك، وليس هنا إلا علاقة الكلية والجزئية، وقد صرح الأصوليون (1) بأنها لا تعبر مطلقا، للقطع بامتناع إطلاق الأرض على مجموع السماء والأرض وقد اختلفوا في الشرط المسوغ لذلك، وتمام تحقيق المسألة في الأصول.
قوله: أو حمار أو بقرة.
ما اختاره المصنف رمه الله من وجوب نزح الكر في موت الحمار والبقرة مذهب الثلاثة (2) وأتباعهم (3)، ولم نقف لهم في البقرة على دليل ما اعترف به