وبلغني أن عليا قضى بمثل ذلك.
(18334) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: متى يجب نذر الجنين؟ قال: ما لم يكن مضغة، أظن قلت له: إن خلق ولم يتم أواجب نذره؟ قال: نعم.
(18335) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إذا كان مضغة فثلثي غرة (1)، فإن كان علقة فثلث.
(18336) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا كان سقطا بينا ففيه غرة إذا لم يستهل، فإن استهل فقد تم عقله، فإن كان ذكرا فألف دينار، وإن كان أنثى فخمس مئة دينار، قال: وقاله قتادة أيضا.
(18337) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة قالا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة، عبدا أو أمة.
(18338) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان (2) من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت بطنها، فقتلتها، فأسقطت جنينا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقلها على عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة (3): عبدا