(18315) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز ابن عمر عن كتاب لعمر بن عبد العزيز: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى: من قتل يوم فطر، أو يوم أضحى، فإن ديته على الناس جماعة، لأنه لا يدرى من قتله.
(18316) - عبد الرزاق عن الثوري عن وهب بن عقبة العجلي (1) عن يزيد (2) بن مذكور الهمداني، أن رجلا قتل يوم الجمعة في المسجد في الزحام، فجعل [علي] (3) ديته من بيت المال.
(18317) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن رجلا قتل في الكعبة، فسأل عمر عليا فقال: من بيت المال.
(18318) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن عمرو عن الحسن، أن امرأة مرت بقوم فاستسقتهم فلم يسقوها، فماتت عطشا، فجعل عمر ديتها عليهم (4)، قال سفيان في رجل أجاز شهادة عبد وحر على رجل، وقطعه: عليهم من بيت المال (5).