عن أبيه أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس - وكان عاملا بعدن (1) - فقال لابن عباس: ما في أموال الذمة؟ قال: العفو، فقال: إنهم يأمرونا بكذا وكذا، قال: فلا تعمل لهم، قلت: فما في العنبر؟
قال: إن كان فيه شئ فالخمس (2).
(19278) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن رزيق صاحب مكوس مصر، أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: من مر بك من المسلمين ومعه مال يتجر به، فخذ منه صدقته، من كل أربعين دينارا دينارا، فما نقص منه إلى عشرين فبحساب ذلك، فإن نقصت ثلاثا واحدا (3) فلا تأخذ منه شيئا، ومن مر بك من أهل الكتاب وأهل الذمة ممن يتجر، فخذ منه من كل عشرين دينارا دينارا، فما نقص فبحساب ذلك إلى عشرة دنانير فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئا.
(19279) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني يحيى بن سعيد أيضا أن أول من أخذ نصف العشور من أهل الذمة إذا اتجروا عمر بن الخطاب، كان يأخذ من تجار أنباط (4) أهل الشام إذا قدموا المدينة.
(19280) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عمرو