تؤخذ منهم الجزية أربعة دنانير، ومن أهل اليمن دينار، قال ذلك من قبل اليسار (1).
(19272) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل من جهينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم أن تقاتلوا قوما فتظهروا عليهم، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، فيصالحوكم، فلا تصيبوا منهم غير ذلك.
(19273) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد:
ألا يضربوا (2) الجزية على النساء، ولا على الصبيان، وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسى من الرجال، وأن يختموا في أعناقهم ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعرا، ويلزمونهم المناطق، ويمنعوهم الركوب إلا على الأكف عرضا، قال: يقول: رجلاه من شق واحد، قال عبد الله وفعل ذلك بهم عمر بن عبد العزيز حين ولي، وقال (3):
عبد الله في حديث نافع عن أسلم (4): وضرب عمر الجزية على من كان بالشام منهم، أربعة دنانير على كل رجل، ومدين من الطعام، وقسطين أو ثلاثة من زيت، وضرب على من كان بمصر أربعة دنانير،