قال: حسبه القطع، وإن كان موسرا لا يغرم مع القطع، إلا أن توجد السرقة عنده بعينها، فتؤخذ منه (1).
(18898) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال: لا غرم على السارق إلا أن يوجد شئ بعينه إذا قطع.
(18899) - أخبرنا عبد الرزاق عن هشيم عن أشعث عن ابن سيرين قال: إذا وجدت السرقة مع السارق أخذت منه، وإذا لم توجد معه قطعت يده، ولا ضمان عليه (2).
(18900) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال: هو دين على السارق تقطع يده، ويؤخذ منه، قال سفيان: وقول الشعبي أحب إلي (3).
(18901) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: سمعنا أن السارق توجد معه سرقته يقطع، ويرد المتاع إلى أهله. لم نسمع فيه غرما إذا لم يوجد المتاع معه.
(18902) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا وأخذ ماله، قال: يقتل به ويغرم بمثل ماله الذي أخذ منه.