أرسله فلا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم (1)، ولكنه لو سرق من غيركم قطع.
(18867) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن معقل بن مقرن (2) سأل ابن مسعود فقال: عبد لي سرق من عبدي (3).
قال: اقطعه، ثم قال: لا مالك أخذ مالك (4)، قال: جاريتي زنت، قال: اجلدها خمسين.
(18868) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود سأله معقل بن مقرن قال: غلام لي سرق من غلامي لي (5) شيئا (6)، أعليه قطع؟ قال: لا، مالك بعضه في بعض (7).
(18869) - أخبرنا عبد الرزاق عن معمر قال: لا يقطع العبد بشهادة سيده وحده.
(18870) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال: إن سرق المكاتب من سيده شيئا لم يقطع، وإن سرق السيد من المكاتب شيئا لم يقطع.